مرسوم رقم 85-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
تحدد النسبة القصوى من الاعوان التقنيين في الاحصاء الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10) من مجموع عدد الموظفين الفعليين في السلك.