مرسوم رقم 85-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يبقى المساعدون في الاعمال | الاحصائية الذين يباشرون عملهم حاليا لدى وزارات اخرى، تابعين لسلكهم الاصلى فى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ولهم حق الاختيار بين ان يطلبوا ادماجهم او انتدابهم في السلك الجديد خلال أجل قدره ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم، الذي يتضمن احداث السلك في الوزارة التي يمارسون فيها وظيفتهم، بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.