مرسوم رقم 85-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى من المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يمكن انتدابهم أو وضعهم فى حالة استيداع بعشرة (10%) في المائة من مجموع عدد الموظفين الفعليين في السلك.