مرسوم رقم 85-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد سنويا نسبة المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يوظفون بمقتضى المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المعني.