مرسوم رقم 85-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يعاون المساعدون في الاعمال الاحصائية مهندسى الاشغال الاحصائية في القيام ?
الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 بالمهام المختلفة المسندة اليهم ويقومون زيادة | على ذلك بتأطير الاعوان التقنيين .