المادة 8
تساعد اللجنة لجنتان تقنيتان فرعيتان :
اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائي والتيليفزيوني، 2 (2) اللجنة الفرعية لاقتناء أو تصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية، والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني .
المادة و : تتولى اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائى والتيليفزيوني .
ما يأتي :
الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة تسهر على تطبيق توجيهات اللجنة تعد البرامج السنوية للانتاج والانتاج المشترك للافلام والافلام التيليفزيونية الخيالية، وتدرسها وتعرضها على اللجنة مصحوبة برأى مسبب تتابع برامج الانتاج التي وافقت عليها اللجنة وتسهر على تنفيذها وتعد تقريرا عن ذلك، تعد حصيلة سنوية عن أعمالها وتقريرا - سنويا عن الانتاج والانتاج المشترك.