المادة 12
تتكون اللجنة الفرعية لاقتناء وتصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني، كما يلى :
- المدير المكلف بالشؤون السمعية البصرية في وزارة الإعلام، رئيسا،
- المدير المكلف بالسينما في وزارة الثقافة والسياحة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الماليه،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير التعليم العالي،
- ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة مديرو الهيئات المكلفة بالتوزيع السينمائي والتيليفزيوني،