المادة 11
تتولى اللجنة الفرعية لاقتناء أو تصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني :
- تسهر على تطبيق توجيهات اللجنة .
- تدرس مشاريع برامج استيراد وتصدير الافلام والافلام التيليفزيونية والبرامج المختلفة التي تعرضها عليها الهيئات المعنية وتقدمها للجنة للموافقة عليهاء الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 تتابع وتسهر على تنفيذ البرامج التي وافقت عليها اللجنة وبرمجتها وتعد تقريرا عن ذلك، تقترح كل التدابير التي ترمي الى تحسين التوزيع السينمائي والتيلفزيوني
- تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وتحرر تقريرا سنويا عن البرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني.