مرسوم رقم 85-06 · ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-06 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للشؤون السمعية البصرية. 47 المداولة رقم 30 المؤرخة فى 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في ولاية تيسمسيلت. 56

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.