مرسوم رقم 85-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية لصناعة الرخام، تابعة للجيش الوطني الشعبي. 46
المادة 7
يتمتع مدير المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي في براقي بسلطات الادارة والتسيير المبينة في المادة 12 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، ويمكنه من أجل فائدة 4 المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبى أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته الى أى شخص مؤهل في المؤسسة يتصرف كوكيل مفوض.