مرسوم رقم 85-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية لصناعة الرخام، تابعة للجيش الوطني الشعبي. 46
المادة 2
تخضع المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي، لاحكام المرسوم قم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
يكون مقر المؤسسة في براقي، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني حسب الاشكال الواردة فى المادة و من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ - في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47