مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 5
ينتخب المندوبون الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في الجلسة الانتخابية نفسها المنصوص عليها في المادتين 121 و 123 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
ويجرى هذا الانتخاب حسب الشروط والاشكال ذاتها، الواردة فى المادتين نفسهما.