مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تشترك فى ادارة المنطقة السكنية الحضرية لمدينة الجزائر المجالس البلدية ومجلسها البلدى المشترك المحدث لهذا الغرض، كل في حدود اختصاصاته.
ويسمى هذا المجلس البلدي المشترك :
المجلس الشعبي لمدينة الجزائر.