مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتمتع المنطقة السكنية الحضرية لمدينة الجزائر بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية والى الجزائر.