مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 29
تتكون موارد ميزانية مدينة الجزائر من :
1) (1) مساهمة البلديات العضوة، التي تحدد حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بهاء 2 (2) مداخيل أملاكها، 3 (3) عائدات الخدمات التي تقوم بهاء 4 (4) الاعانات، 5 (5) القروض
6) (6) الهبات والوصايا.