مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الرابع — السير
المادة 27
تعتمد مدينة الجزائر، من أجل ممارسة صلاحياتها وفي حدود هذه الصلاحيات على الهياكل والاجهزة التي ينص عليها التنظيم المعمول به، لاسيما المراسيم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 ورقم 83-200 ورقم 83-201 المؤرخان في 19 مارس سنة 1983، المذكورة أعلاه. 4 الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه