مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الرابع — السير
المادة 26
يخضع الكاتب العام للمجلس الشعبى لمدينة الجزائر، لاحكام المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
ويفوض اليه الامضاء رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في حدود اختصاصاته.