مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الرابع — السير
المادة 23
ينفذ رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر بمساعدة نوابه مداولات المجلس حسب الاجراءات التي يحددها النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.