مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الرابع — السير
المادة 22
يجب على المندوبين الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر الذين لا يكونون أعضاء في مكتبه التنفيذى، أن يحضروا اجتماعات هذا المجلس رغم وجوب مشاركتهم في اجتماعات المجالس الشعبية البلدية في بلدياتهم.