مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الرابع — السير
المادة 20
شروط سير المجلس الشعبي لمدينة الجزائر وشروط الموافقة على المداولات وتنفيذها 36 الجريدة الرسمية للجمهورية والفائها وبطلاتها بحكم القانون والطعن هي الشروط نفسها التي حددها الفصل الأول في الباب الثالث من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، في أحكامه غير المخالفة لهذا المرسوم.