مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 19
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، عند الحاجة بناء على اقتراح الوالى، اختصاصات المجلس الشعبى لمدينة الجزائر التي تسند اليه بموجب المواد المذكورة أعلاه وفي الحدود التي ترسمها.