مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 14
يتم حل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر وايقافه حسب الشروط نفسها المقررة للمجالس الشعبية البلدية بموجب الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
ويجدد المجلس الشعبى لمدينة الجزائر طبقا لاحكام هذا المرسوم.