الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 10
تعوض المجالس الشعبية البلدية المعنية المندوبين الاعضاء فى المكتب التنفيذى للمجلس الشعبى لمدينة الجزائر، طبقا للاحكام المرتبطة بهذا التعويض الواردة في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
يعوض رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي في البلدية التي جاء منها حسب الاحكام المحددة في المادة 123 من الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 18 يناير - سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة II : يترتب على فقدان صفة المندوب البلدي، فقدان صفة العضوية فى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر كما يترتب على فقدان صفة | العضوية في المجلس الشعبي لمدينة الجزائر فقدان صفة المندوب البلدى.