مرسوم رقم 85-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. 22
المادة 7
تحدد انتقاليا الاجور الاساسية المرتبطة بكل مجموعة طوال سنة 1985 كما يأتي :
1) (1) الملحق رقم 4 المجموعات الادارة العمومية والفلاحة والغابات والرى والاسكان والاشغال العمومية ب الملحق رقم 5 لقطاعات النشاط الاخرى.