مرسوم رقم 85-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. 22
المادة 4
تشتمل كل مجموعة، زيادة على الرقم الاستدلالى الادنى والرقم الاستدلالى الاقصى المذكورين في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم، على رقم استدلالى وسيط مذكور في الملحق رقم 3 بهذا المرسوم يحدد الاجر الاساسي المرتبط بمناصب العمل المصنفة في المجموعة المعينة.