مرسوم رقم 85-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. 22
المادة الأولى
تحدد الحدود الدنيا والعليا المقررة لكل صنف في المادة 150 من القانون رقم 78 2 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق - بالقانون الاساسى العام للعامل، في السلم الوطني الاستدلالى المذكور في الملحق الأول بهذا المرسوم