مرسوم رقم 84-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-95 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 686
المادة 2
يتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذا السلك.