مرسوم رقم 84-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-91 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي
المادة 2
يحل وزير التجارة محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 21 المؤرخ في أول يناير سنة - 1983 المذكور أعلاه.