مرسوم رقم 84-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-89 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 600
المادة 2
يحل وزير التجارة محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.