مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الثاني — عمل مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة 8
يزود مجلس مصف الاستحقاق | الوطني بأمانة تكلف بمساعدة العميد العامل.
للجمهورية الجزائرية 565 يتولى أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني أمين يعين بمرسوم.