مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الثاني — عمل مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة 7
يجتمع مجلس مصف الاستحقاق الوطني في جلسة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني.