مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الاول — صلاحيات مجلس مصف الاستحقاق الوطني وتشكيله
المادة 6
يعين بمرسوم أعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطنى الذين يختارون لتمثيل مختلف الدرجات والرتب طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه.
يحدد نصف عدد أعضاء مصف الاستحقاق كل ثلاث سنوات، ويمكن اعادة تعيين الاعضاء القدماء حسب الاشكال نفسها.
يعين الاعضاء المنسحبون عند التجديد الاولى بالقرعة.