مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الاول — صلاحيات مجلس مصف الاستحقاق الوطني وتشكيله
المادة 4
يبدىء مجلس مصف الاستحقاق الوطني رأيه فيما يأتي :
- - اقتراحات التعيين والترقية في المصف
- اعداد التقديرات السنوية لنفقات مصف الاستحقاق الوطني، الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية تصفية المحاسبة في نهاية السنة المالية، جميع المسائل التي تعرض عليه وتكون في فائدة مصف الاستحقاق الوطني.