مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الاول — صلاحيات مجلس مصف الاستحقاق الوطني وتشكيله
المادة 3
يبت مجلس مصف الاستحقاق الوطني في حالات الاخلال بالانضباط ويقرر سقوط العضوية عن أعضاء مصف الاستحقاق الوطني الذين 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 | كانوا موضوع ادانة أو حكم، تطبيقا لاحكام قانون والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :