مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الاول — صلاحيات مجلس مصف الاستحقاق الوطني وتشكيله
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المنشأ بالمادة 4 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
العقوبات أو القانون العسكري.