مرسوم رقم 84-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الرابع — الامانة
المادة 15
تتكفل ميزانية رئاسة الجمهورية بنفقات تسيير مجلس مصف الاستحقاق الوطني.
ويخضع المستخدمون المعينون في أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطنى، لاحكام القوانين الاساسية والتنظيمية المطبقة على المستخدمين العاملين فى المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية.