الباب الرابع — الامانة
المادة 13
تتولى أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني على الخصوص ما يأتي :
تتلقى طبقا للقانون رقم 84-02 المؤرخ فى يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، وفي اطار الاجراءات المقررة ملفات الترشيحات وتسعى لاستكمالها عند الاقتضاء وتفحصها، قصد تقديمها إلى مجلس مصف الاستحقاق الوطني ليدرسها.
تعد جدول أعمال الاجتماعات وتحضر الملفات لعرضها على مجلس مصف الاستحقاق الوطني ليدرسها وتعلم بذلك أعضاء المجلس وتتولى كتابة الاجتماعات تقوم بأية دراسة وتنفذ كل عمل يكلفها بها العميد العامل ن تقوم بتسجيل التبليغات على شكل براءات، ومراسيم التعيين أو الترقية فى مصف الاستحقاق الوطني، وتسهر على تسليم البراءة أو الوسام لمن يتقلدونه
- تسجل البراءات والنياشين والاوسمة الاجنبية الممنوحة للمواطنين وتضع تأشيرة الترخيص يحملها الذى يسلمه العميد العامل تسجل البراءات والاوسمة الخاصة بمصف - الاستحقاق الوطني، التي تمنح للاجانب
- تمسك ملفات أعضاء مصف الاستحقاق الوطني وتصون المحفوظات والوثائق التي تودع لدى مجلس مصف الاستحقاق الوطني.
تحدد تعليمات تصدر عن رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطنى، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة.