المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واثيوبيا الاشتراكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية المؤقتة لاثيوبيا الاشتراكية.
الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية مستر شدتين بالمبادىء المنصوص عليها في ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومدفوعتين برغبتهما في تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات
- - ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة القائمة بين البلدين، وادراكا منهما للحاجة الى تدعيم علاقاتهما - في جميع مجالات التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية قد اتفقتا على ما يلى :