مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الثالث — جلس التوجيه
المادة 9
لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف أعضاءه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء جديد، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537