مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الثالث — جلس التوجيه
المادة 7
يعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يكمل العضو المعين الجديد ما تبقى من مدة عضوية من يخلفه .
يعين الممثل الذى ينتخبه الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.