الفصل الثاني — التنظيم الادارى والعلمى
المادة 5
يحدد التنظيم الداخلي في المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه يحدد وزير التعليم العالي بقرار، التنظيم التربوي في المدرسة.
ويحدد التنظيم العلمي في المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد عدد الفروع وتوزيع عدد الطلبة عليها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للمخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.