مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 25
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابق لكتاباته.
ويقدم مدير المدرسة ذلك الحساب الى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري و يتقرير يحتوى على كل التفاصيل المفيدة والشروح الخاصة بالتسيير المالي في المدرسة.
ثم يعرضه على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه.