الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 24
يمسك العون المحاسب الذي يعينه في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية.
ويمكن أن يترشح للسنة الاولى الحائزون شهادة البكالوريا العلمية أو شهادة معترفا بمعادلتها.
كما يمكن أن يترشح للسنة الثالثة الطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسة الجذع المشترك في التقنولوجيا.
ويحدد بدقة وزير التعليم العالي، عند الحاجة.
أو يعتمده وزير المالية محاسبة المدرسة طبقا | كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
للتنظيم المعمول به.