الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 22
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للنفقات. 1 يشتمل باب الموارد على ما يأتي : - I - - الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية 's '
3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المدرسة،
4 - الهيات والوصايا.
الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539
ب - يشتمل باب النفقات على ما يأتي :
I 2 نفقات التسيير، 2 نفقات التجهيز جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف 3 - المدرسة.