مرسوم رقم 84-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
المدرسة الوطنية المتعدده التقنيات، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعي في صلب النص «المدرسة وتوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي.