الفصل الرابع — المدير
المادة 16
يمين المدير المساعد الذي يتولي الدراسة رؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين الاساتذة الباحثين.
ويعين المدير المساعد الذي يتولى البحث حسب الاشكال والشروط نفسها من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين.
يمين الكاتب العام من بين الموظفين الذين ينتمون الى السلم الثالث عشر (13) على الاقل ولهم خمس سنين (5) أقدمية في السلك.
ويتم هذا التعيين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير.