الفصل الرابع — المدير
المادة 14
يتولى مدير المدرسة تسييرها ويعتبر الأمر بصرف ميزانيتها، وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والمعاهدات فى اطار التنظيم المعمول به، يمثل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال - الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون اليها،
- يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.