الفصل الثالث — جلس التوجيه
المادة 11
يدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به ما ياتي :
آفاق تطوير المدرسة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال - التكوين والبحث
- الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع الميزانية وحسابات المدرسة، -
- قبول الهبات والوصايا
- القروض المتعاقدة عليها شراء العقارات وبيعها أو ايجارها -
- المصادقة على التقرير السنوى عن النشاط وحساب التسيير الذين يقدمهما مدير المدرسة يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع الاجراءات الكفيلة بتحسين سير المدرسة والمساعدة على تحقيق أهدافها،
- يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المدرسة.