مرسوم رقم 84-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-83 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد القانون الداخلي لمجلس المحاسبة. 499
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر