مرسوم رقم 84-83 · ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-83 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد القانون الداخلي لمجلس المحاسبة. 499

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.