مرسوم رقم 84-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-83 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد القانون الداخلي لمجلس المحاسبة. 499
المادة 2
تلغى المادة 12 من المرسوم رقم 81-112 المذكور أعلاه وتعوض بمادة جديدة تحرر على النحو التالي :