المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة II من المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 المذكور - أعلاه كالتالي :
المادة II : يشتمل مجلس المحاسبة على عشر (10) غرف.
تختص الغرف بمراقبة أحد القطاعات المبينة أدناه :
الغرفة الاولى :
- المالية
- التخطيط والتهيئة العمرانية
- البريد والمواصلات.
الغرفة الثانية :
الحزب والمجلس الشعبي الوطني - 500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه التربية الوطنية والتعليم الاساسى | - الثانوى، التقني والعالي)
- الشبيبة والرياضة
- الشؤون الدينية.
الغرفة الثالثة : 一つ رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى.
- مجلس المحاسبة الدفاع الوطني - الداخلية الشؤون الخارجية -
- العدل.
الغرفة الرابعة :
- الجماعات المحلية.
الغرفة الخامسة :
- - الصحة العمومية
- الحماية الاجتماعية.
- - التكوين المهني والعمل
- المجاهدين.
الغرفة السادسة :
- الفلاحة والصيد البحرى.
الغرفة السابعة :
- الصناعة الثقيلة
- الصناعات الخفيفة.
الغرفة الثامنة :
الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية.
الغرفة التاسعة :
- التعمير والبناء والاسكان الاشغال العمومية -
- الرى والبيئة والغابات.
الغرفة العاشرة :
- التجارة
- النقل الثقافة والسياحة - الاعلام». -